مناقشة حزمية لبعض الطوائف الفكرية

مناقشة حزمية لبعض الطوائف الفكرية
ابراهيم السكران

الطوائف الفكرية المعاصرة ظهر فيها مذاهب طريفة حول (مصادر التلقي)، منها أن بعض هؤلاء المنتسبين للفكر المعاصر يقول: لانأخذ إلا بما في القرآن فقط. وطائفة اخرى تقول: نأخذ القرآن والسنة التي لاتخالف القرآن، أما أي حديث نرى أنه يخالف القرآن فلانأخذ به. وطائفة ثالثة تقول: نلتزم بالإجماع فقط، أما مسائل الخلاف فهي منطقة حرة لايلزمنا الرجوع فيها لكتاب ولاسنة.

هذه الطوائف الثلاث سبق أن عرض لها ابن حزم بمناقشة ممتعة يقول فيها: (ونسأل قائل هذا القول الفاسد: في أي قرآن وجد أن الظهر أربع ركعات، وأن المغرب ثلاث ركعات، وأن الركوع على صفة كذا، والسجود على صفة كذا، وصفة القراءة فيها والسلام، وبيان ما يجتنب في الصوم، وبيان كيفية زكاة الذهب والفضة والغنم والإبل والبقر، ومقدار الأعداد المأخوذ منها الزكاة، ومقدار الزكاة المأخوذة، وبيان أعمال الحج من وقت الوقوف بعرفة وصفة الصلاة بها وبمزدلفة ورمي الجمار وصفة الإحرام وما يجتنب فيه، وقطع يد السارق، وصفة الرضاع المحرم، وما يحرم من المآكل، وصفة الذبائح والضحايا، وأحكام الحدود، وصفة وقوع الطلاق، وأحكام البيوع وبيان الربا، والأقضية والتداعي والأيمان، والأحباس والعمرى والصدقات، وسائر أنواع الفقه؟ وإنما في القرآن جملٌ لو تُرِكنا وإياها لم ندر كيف نعمل فيها، وإنما المرجوع إليه في كل ذلك النقل عن النبي صلى الله عليه و سلم. وكذلك الإجماع إنما هو على مسائل يسيرة، قد جمعناها كلها في كتاب واحد وهو المرسوم بكتاب المراتب، فلا بد من الرجوع إلى الحديث ضرورة.

ولو أن امرأً قال “لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن” لكان كافراً بإجماع الأمة، ولَكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل، وأخرى عند الفجر، لأن ذلك هو أقل ما يقع عليه اسم صلاة، ولا حد للأكثر في ذلك، وقائل هذا كافر مشرك حلال الدم والمال. ولو أن امرأً لا يأخذ إلا بما اجتمعت عليه الأمة فقط، ويترك كل ما اختلفوا فيه مما قد جاءت فيه النصوص، لكان فاسقاً بإجماع الأمة. فهاتان المقدمتان توجب بالضرورة الأخذ بالنقل. وأما من تعلق بحديث التقسيم، فقال ما كان في القرآن أخذناه، وما لم يكن في القرآن لا ما يوافقه ولا ما يخالفه أخذناه، وما كان خلافا للقرآن تركناه؛ فيقال لهم: ليس في الحديث الذي صح شيء يخالف القرآن. فإن عد الزيادة –أي الزيادة الواردة في الحديث على مافي القرآن- خلافاً للقرآن؛ لزمه أن يقطع في فِلسٍ من الذهب لأن القرآن جاء بعموم القطع، ولزمه أن يحل العذِرة لأن في نص القرآن {قل لا أجد في مآ أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير} والعذِرة ليست شيئا مما ذكر. فالمعترض يسأل: أيحرّم أكل عذرته أم يحلّها؟ فإن أحلها خرج عن إجماع الأمة وكفر، وإن حرمها فقد حرم ما لم ينص الله تعالى على اسمه في القرآن. ولزمه أيضاً: أن يحل الجمع بين العمة وبنت أخيها، لأن القرآن نص على المحرمات ثم قال {وأحل لكم ما وراء ذلكم} فإن عد الزيادة خلافاً لزمه كما ذكرناه.

وقد سألت بعض من يذهب هذا المذهب عن قول الله تعالى وقد ذكر النساء المحرمات في القرآن ثم قال تعالى {وأحل لكم ما وراء ذلكم} ثم روى أبو هريرة وأبو سعيد أنه عليه السلام حرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وليس هذا إجماعا، فعثمان البتي وغيره يرون الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها حلالاً، فقال لي: ليس هذا الحديث خلافاً للآية لكنه مضاف إليها، فقلت له: فعلى هذا لا سبيل إلى وجود حديث مخالف لما في القرآن أصلاً، وكل حديث أتى فهو مضاف إلى ما في القرآن ولا فرق، وبالله تعالى التوفيق).[الإحكام في أصول الأحكام، لابن حزم، مختصراً]

ومالعيب في الطائفية؟!

في الأحداث الأخيرة، أعني حادثة الموازنة بين سب السيستاني للصحابة وسب العريفي للسيستاني، رأيت إدانة تتكرر حتى تشربها البعض باعتبارها مسلمة وهي قولهم (للأسف هذا كلام طائفي)، ويشتقون من هذا الوصف تركيبات كثيرة كقولهم على سبيل الذم والاستهجان (مقالة طائفية)، (فتوى طائفية) ، (بيان طائفي) الخ بل ووصل بعضهم إلى المطالبة بـ (سن قانون لتجريم الطائفية) هذا يعني أنه إذا ضلت طائفة عن شئ من الشريعة فلايجوز إدانة هذه الطائفة لأنه سيكون كلام طائفي وفتوى طائفية ومقالة طائفية وجريمة طائفية! وتحولت هذه اللافتة (كلام طائفي) إلى مبرر كافٍ لإدانة أي فتوى ضد الطائفة التي ضلت عن شئ من الشريعة، بمعنى لاتحتاج إلى أية أدلة في نقض الفتوى، بل يكفي فقط أن تثبت أنها فتوى طائفية، بعد ذلك أصلح حنجرتك لترتل لطميات النياحة ضد هذه الفتوى، لماذا؟ لأنها فتوى طائفية!

برغم أن إدانة أي طائفة ضلت عن شئ من الشريعة هذا مبدأ قرآني، وسنأخذ مثالاً قرآنيا لذلك يشابه واقع الطائفة الشيعية اليوم، فقد جاء طائفة من المسلمين في عصر النبي –صلى الله عليه وسلم- وقامو بـ “سب الصحابة” فقالوا عنهم “مارأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً ولا أكذب ألسنة” ، فأنزل الله عليهم تكفيراً طائفياً، فقال تعالى في سورة التوبة: (لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ)[التوبة: 66] فهذه إدانة على أساس الطائفة، وبين أنهم كفروا بعد إيمانهم، بمعنى أنهم كانوا مسلمين قبل ذلك، لكن بسبهم أصحاب النبي كفروا، وكان تكفيرهم على أساس الطائفة، كما قال تعالى في الآية السابقة (إن نعف عن “طائفة” منكم نعذب “طائفة” ).

وطائفة أخرى –أيضاً- منتسبين إلى الإسلام في عصر النبي –صلى الله عليه وسلم- طرحوا فكرة خلاصتها أنه “يجب أن لانشارك في الجهاد الشرعي لأنه ليس لنا فيه مصلحة وطنية” فحكى الله مقالة هذه الطائفة وأدانهم إدانة طائفية فقال تعالى: (وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ) [الأحزاب:13] وطائفة أخرى –أيضاً- منتسبة إلى الإسلام في عصر النبي منعهم الله من حق المشاركة بسبب تقصيرهم الشرعي السابق كما قال تعالى: (إِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ) [التوبة:83] وعلى أية حال الصراع بين الطوائف في القرآن كثير، ومن ذلك قوله تعالى: (وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ) [الأعراف: 87] فالقرآن تعامل مع أية “طائفة” ناقضت شيئاً من الشريعة تعاملاً واضحاً، وأدانها على أساس طائفتها، والمراد أن قولهم (هذا كلام طائفي) و (فتوى طائفية) و (مقالة طائفية) هذا كله نقول في الجواب عنه: نعم هذا صحيح، ونقد الطوائف التي ضلت عن شئ من الشريعة هذا مطلب شرعي وفريضة قرآنية، فكيف صار منهج القرآن في مسلماتكم عيباً ومذمةً؟! فياغربة الدين!

ابوعمر صفر 1431هـ

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ثلاثة × 5 =