بيان غلط السمهوري على شيخ الإسلام المنصوري بالمنطق الصوري

ba2f4 238619
استجابة لطلب أبي أسامة بضرورة أن تكون الإجابة بطريقة رياضية !!
ت = ابن تيمية – رحمه الله –
س = السمهوري
ف = فؤاد
المسألة الأولى :
ت :
الداعية إلى بدعته  الساكت
الداعية إلى بدعته  الكاتم
س :      
 الداعية إلى بدعته  الساكت
 الداعية إلى بدعته  الكاتم
 المبتدع المعلن  الساكت
 المبتدع المعلن  الكاتم
 المبتدع المعلن = الداعية إلى بدعته
ف :
المبتدع المعلن  الساكت  المبتدع المعلن ≠ الكاتم  الداعية إلى بدعته ≠ الساكت  الداعية إلى بدعته  الكاتم  المبتدع المعلن = الداعية إلى بدعته
 ت1 : ( والتعزير على الشيء دليل على تحريمه ؛ من هذا الباب ما ذكره أصحابنا وأصحاب الشافعي من قتل الداعية من أهل البدع ، كما قتل الجعد بن درهم والجهم بن صفوان وغيلان القدري ، وقتل هؤلاء له مأخذان :
أحدهما: كون ذلك كفرًا ؛ كقتل المرتد ، أو جحودًا ، أو تغليظًا ، وهذا المعنى يعم الداعي إليها ، وغير الداعي ، وإذا كفروا فيكون قتلهم من باب قتل المرتد.
والمأخذ الثاني: لما في الدعاء إلى البدعة من إفساد دين الناس ) .
 قال الله تعالى : ( ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء ، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحق إن ربي لسميع الدعاء ) .
نعلن = نظهر .
 قال تعالى : ( ثم إني دعوتهم جهارا ، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا )
أعلنت = أظهرت .
 قال تعالى : ( وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم ) .
دعوتكم = طلبت منكم طاعتي ومعصية الله .
 الدعاء إلى البدعة = إعلان البدعة + طلب العمل بها من غيره
 المبتدع المعلن = إظهار البدعة × نفسه
 الداعية إلى بدعته = إظهار البدعة ( نفسه + غيره )
 المبتدع المعلن ≠ الداعية إلى بدعته
وهو المطلوب إثباته .
المسألة الثانية :
س :
 من اعتقد وجوب (الجهر) بالنية يستتاب فإن تاب وإلا قتل! عند ت
 قتله لإعلانه وجهره بهذه البدعة ، وليس لأنه دعا إليه
 إعلان البدعة = الدعوة إليها عند ت
ف :
الذي استدعى الاستتابة والقتل ليس مجرد الجهر بالنية . بل اعتقاده وجوب ذلك بدون موجب شرعي ، وقوله كما في السؤال : ( هذا دين الله الذي بعث به رسله، ويجب على كل مسلم أن يفعل هذا ) افتراء على الله ، وحكمًا بغير ما أنزل الله ، وتشريعًا لدين لم يشرعه الله .
الافتراء على الله  الحكم بغير ما أنزل الله  تشريع ما لم يشرعه الله  الكفر
 الكفر هنا = الردة
 الردة  القتل
 القتل ليس لإعلانه وجهره بالنية
 قتل من اعتقد وجوب الجهر بالنية افتراء على الله وتشريعًا لما لم يأذن به الله  قتل المبتدع بل قتل المرتد …
المسألة الثالثة :
س :
أسباب تعزير المبتدع بالقتل = الدعوة إلى البدعة  التغليظ
ف :
أسباب تعزير المبتدع بالقتل = الكفر  الجحود  التغليظ  الدعوة إلى البدعة
 أسباب تعزير المبتدع بالقتل = الكفر  الجحود  التغليظ + الدعوة إلى البدعة
المسألة الرابعة :
س :
 ت2 :” فإن من كان مظهراً للفجور أو البدع يجب الإنكار عليه ونهيه عن ذلك، وأقل مراتب الإنكار هجره لينتهي عن فجوره وبدعته؛ ولهذا فرق جمهور الأئمة بين الداعية وغير الداعية، فإن الداعية أظهر المنكر فاستحق الإنكار عليه، بخلاف الساكت، فإنه بمنزلة من أسر بالذنب، فهذا لا ينكر عليه في الظاهر، فإن الخطيئة إذا خفيت، لم تضر إلا صاحبها، ولكن إذا أعلنت، فلم تنكر، ضرت العامة؛ ولهذا كان المنافقون تقبل منهم علانيتهم، وتوكل سرائرهم إلى الله تعالي، بخلاف من أظهر الكفر “. ا.هـ (مجموع الفتاوى 23: 342)
 إظهار البدعة = إظهار الفجور
 إظهار الفجور = إعلان الفجور – الدعوة إليه
 إظهار البدعة ≡ إعلان البدعة – الدعوة إليها
ف :
ت1 : تغليظ البدعة + إظهار البدعة ( نفسه + غيره )  القتل
ت2 : إظهار البدعة  التعزير
 إظهار البدعة  تغليظ البدعة + إظهار البدعة ( نفسه + غيره )
( إذا كان تغليظ البدعة ≠ 0 وغيره ≠ 0 )
 إظهار البدعة – تغليظ البدعة – الدعوة إليها = التعزير – القتل
المسألة الخامسة :
س:
ت1:” وَالتَّعْزِيرُ عَلَى الشَّيْءِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهِ، مِنْ هَذَا الْبَابِ مَا ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا وَأَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ مِنْ قَتْلِ الدَّاعِيَةِ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ كَمَا قُتِلَ الْجَعْدُ بْنُ دِرْهَمٍ وَالْجَهْمُ بْنُ صَفْوَانَ وَغَيْلَانُ الْقَدَرِيُّ وَقَتْلُ هَؤُلَاءِ لَهُ مَأْخَذَانِ:
أَحَدُهُمَا: كَوْنُ ذَلِكَ كُفْرًا كَقَتْلِ الْمُرْتَدِّ أَوْ جُحُودًا أَوْ تَغْلِيظًا وَهَذَا الْمَعْنَى يَعُمُّ الدَّاعِيَ إلَيْهَا وَغَيْرَ الدَّاعِي وَإِذَا كَفَرُوا فَيَكُونُ قَتْلُهُمْ مِنْ بَابِ قَتْلِ الْمُرْتَدِّ.
وَالْمَأْخَذُ الثَّانِي: لِمَا فِي الدُّعَاءِ إلَى الْبِدْعَةِ مِنْ إفْسَادِ دِينِ النَّاسِ وَلِهَذَا كَانَ أَصْلُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ مِنْ فُقَهَاءِ الْحَدِيثِ وَعُلَمَائِهِمْ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الدَّاعِي إلَى الْبِدْعَةِ وَغَيْرِ الدَّاعِي فِي رَدِّ الشَّهَادَةِ وَتَرْكِ الرِّوَايَةِ عَنْهُ وَالصَّلَاةِ خَلْفَهُ وَهَجْرِهِ … إلخ”. ا.هـ (الفتاوى الكبرى، دار الفكر ببيروت، 1993م، ج1: 230).
 له مأخذان = له احتمالان   (احتمال) أنهم إما قتلوا كفرًا أو تغليظًا
 ت (التقييد) [بالتغليظ]
 ت1 تعم الداعي وغير الداعي
 التغليظ يعم الداعي وغير الداعي
 التغليظ مستقل ؛ لأن البدعة المغلظة + الدعوة إليها = البدعة المغلظة – الدعوة إليها   كما صرح ت
 التغليظ مستقل القتل
 الدعوة إلى البدعة = إظهارها ؛ مستقل أيضًا
 إظهار البدعة – التغليظ  القتل ( حسب ت1 )
 ت1  بدعة مغلظة + الدعوة إليها
ف:
له مأخذان  له احتمالان
لأن ت1 : تعزير المبتدع بالقتل له مأخذان = مأخذ 1 : الكفر  الجحود  التغليظ + مأخذ 2 : الدعوة إلى البدعة
 مأخذ 1 له احتمالات ، وليس مآخذ تعزير المبتدع بالقتل
الكفر  الجحود  التغليظ  التقييد بالتغليظ = خروج البدعة غير المغلظة
 التغليظ ثابت معتبر
ت1 ~ تعم الداعي وغير الداعي
التغليظ يعم الداعي وغير الداعي = ليس التغليظ فحسب  القتل
 التغليظ يعم الداعي وغير الداعي ≠ إظهار البدعة – التغليظ  القتل
 تغليظ البدعة – الدعوة إليها  القتل  الدعوة إلى البدعة – كون البدعة مغلظة  القتل
 التغليظ ليس مستقلاً  القتل
 الدعوة إلى البدعة مستقلة  القتل
 كون البدعة مغلظة + الدعوة إليها  القتل ( إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع )
المسألة السادسة :
س :
ف : ( إذا أعلنت ) في ت2 = الذنب والخطيئة  البدعة
ف : البدعة  المخالفات والمعاصي
إما أن تكون البدع  الذنوب والمعاصي والمخالفات
وإما أن تكون البدع  الذنوب والمعاصي والمخالفات
 الداعية = المعلن والمظهر حسب ت2  كلام ف خطأ
البدع  الذنوب والمعاصي والمخالفات   لماذا يقتل المبتدع داعيًا أو غير داع
ف :
( إذا أعلنت ) في ت2 = الذنب والخطيئة ≠ البدعة  ~ البدعة  المخالفات والمعاصي ؛ لأن البدعة  المخالفات والمعاصي  البدعة = المخالفات والمعاصي
إذا أعلنت  دُعي إليها  التعزير في ت2  التعزير بالقتل
ت2  ت1 ؛ لأن ت2 مطلق  ت1 مقيد
 ت2 له وجه وت1 له وجه  البدعة  المخالفات والمعاصي له وجه  البدعة  المخالفات والمعاصي له وجه آخر …
المسألة السابعة :
س :
البدعة الغالية = غير الغالية في ت ؛ لأنه لا يوجد دليل شرعي على ضابط التفريق بين البدعة الغالية وغير الغالية
ف :
البدعة الغالية  غير الغالية في ت من حيث العقوبة  العقوبة على البدع = التعزير ، والتعزير يتفاوت بحسب قدر البدعة ، وقدر البدعة يقاس على ما شابهها من المعاصي  وعقوبتها تقاس على عقوبة ما شابهها من المعاصي التي حددت عقوبتها في الشرع. فالدليل الشرعي على التفريق هو القياس والنظر .
المسألة الثامنة :
س:
عند القدرية :
القدر = أن الله تعالى لا يفعل الفعل إلا محكمًا مقدّرًا تقديرًا
القدر  أفعال العباد من قدر الله ، لأنهم يرون أنها ليست من صنعه . وليس هذا موطن التفصيل فيه
ف :
تناقش أهل السنة والجماعة في النقير والقطمير ، وتقبل من مخالفيهم أدنى كلام ، وتعتبر به ، وتلقيه على أهل السنة والجماعة قائلاً : ليس هذا موطن التفصيل !!
قال الله تعالى (إنا كل شيء خلقناه بقدر )  وقال : ( وخلق كل شيء فقدره تقديرا )
لماذا يفهم القدرية هذه الآيات ونحوها على معنى أن الله تعالى لا يفعل الفعل إلا محكمًا مقدّرًا تقديرًا ، وليس على معنى أن الله عالم بكل شيء جملة وتفصيلاً ، أزلاً وأبداً ، سواء كان ذلك مما يتعلق بأفعاله أو بأفعال عباده ؛ فالله يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون ! وكتب ذلك كله ، وخلقه ، وشاءه ؛ فما شاء كان ، وما لم يشأ لم يكن؛ لعدم المشيئة لا لعدم القدرة .
ولماذا لا يفهمونه على أساس أن أفعال العباد من قدر الله ، ويرون أنها ليست من صنعه ، والله تعالى يقول : ( والله خلقكم وما تعملون ) ، ويقول : ( وما تشاؤن إلا أن يشاء الله ) ؟!
لتحميل المقال وقراءته كما كان في الاصل

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أربعة × واحد =