0dfad kamalalmarzouki
حرف في السّواغ:

ـــــــــــــــــــــــــــ

1- ليست الأرجحيّة النّسبيّة معيارا في تسويغ الخلاف. 

2- أكثر أسباب الخلاف الفرعيّ الاختلاف في مباحث الدّلالات والأقيسة لا في مباحث الثّبوت.

3- كلّ قول صدر من ذي أهليّة للاستدلال – ومن باب أولى الاستنباط – له مستند شرعيّ يحتمله الدّليل فهو معتبر. 

4- السّواغ والإعذار منفكّان، فقد يسوغ الخلاف ويأثم المخالف، وقد لا يسوغ الخلاف ويؤجر المجتهد، وقد يجتمعان ، فتلك أربعة .
ومن النّاحية النّظريّة التّقعيديّة يمكننا إجمالًا استعمال محدّدات ضابطة للخلاف السّائغ تميّزه عن غير السّائغ، فنقول يسوغ كلّ ما لم يخالف أحد هذه الأربعة :
1- النّصّ (بالمعنى الأصوليّ) .
2- الإجماع المعتبر .
3- القياس الجليّ .
4- قاعدة كلّيّة .
وبعضهم يجعلها ثلاثة ويدمج الرّابع في الثّاني، وبعضهم يزيد إدماج الثّالث كذلك، فيجعل غيرالسّائغ فقط ما خالف نصّا أو إجماعا قديما.
وهذا التّحديد ممكن في المسائل القطعيّة أو الظنّيّة القريبة من القطع والّتي تأخذ حكمها بالمقاربة ويمكن الجزم بتخطئة المخالف فيها ، ولذلك يقع نقض القضاء عندها ..
فأمّا ما عداها من المسائل الظنّيّة فإنّها عصيّة على التّحديد العامّ الّذي يمكن أن يشملها بدقّة، وكلّ مسألة يحتاج النّظر فيها إلى قرائنها الخاصّة المحتفّة إذ يلحقها عند التّنزيل انتقاض كثير واشتباك مع مؤثّرات خارجيّة أكثر ..
هذا بالنّظر للقول في نفسه ، وأمّا باعتبار القائل فالمنظور إليه أهليّته بأن يكون ممّن يعتبر خلافه وقوله، وهذا يتحقّق بشرطي :
1- العلم ( وضدّه هنا الجهل أو كثرة الخطأ عرفا الّتي تلحقه بحكم الجاهل )
2- الدّيانة ( وضدّها الفسق المؤثّر في صحّة الفتيا )
ربّ يسّر وأعن!

04/2015

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

خمسة × واحد =